من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول القروض الممنوحة لأعوان الشركة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 نوفمبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة السقف ونسبة الفاندة بالنسبة للقروض التي تسندها مؤسسة لفائدة أعوانها، وهل يمكن للمؤسسة إسناد قروض لفائدة أعوانها دون أن تكون منتجة لفوائد.
جوابا، يشرفني إعل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.