L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2888/2015 · 02/12/2015

Concernant des prêts accordés aux salariés de l'entreprise

 من وزير المالية إلى  الموضوع: حول القروض الممنوحة لأعوان الشركة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 نوفمبر 2015 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة السقف ونسبة الفاندة بالنسبة للقروض التي تسندها مؤسسة لفائدة أعوانها، وهل يمكن للمؤسسة إسناد قروض لفائدة أعوانها دون أن تكون منتجة لفوائد. جوابا، يشرفني إعل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.