Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول القروض الممنوحة لأعوان الشركة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 نوفمبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة السقف ونسبة الفاندة بالنسبة للقروض التي تسندها مؤسسة لفائدة أعوانها، وهل يمكن للمؤسسة إسناد قروض لفائدة أعوانها دون أن تكون منتجة لفوائد.
جوابا، يشرفني إعل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.