مذكرة خاصة عدد 367 بتاريخ 13 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن الشركة التونسية " ---------- " تسند لفائدة أعوانها المحالين على التقاعد جراية من الصندوق الإجتماعي للشركة والممول بجزء من أرباحها الصافية، وطلبت على هذا الأساس معرفة هل تخضع الجراية المذك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.