مذكرة خاصة عدد 718 بتاريخ 15 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبيكم معرفة هل تخضع للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل الإمتيازات العينية (منحة وقود، مقتطعات أكل، منحة عيد، منحة دراسة، بدلات عمل، بطاقات شحن هاتف) الممنوحة للأجراء من الصندوق الإجتماعي الخاص
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.