L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 220/2024 · 19/08/2024

حول إسترجاع مبالغ مخصومة على وجه الخطأ

من المديرة العامة للأداءات  إلى  الموضوع : حول إسترجاع مبالغ مخصومة على وجه الخطأ.  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جوان 2024.  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب تمكين مركز************ من إسترجاع مبالغ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات الذي قام به على وجه الخطأ الديوان************

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.