من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول إسترجاع مبالغ مخصومة على وجه الخطأ.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 جوان 2024.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليها بالمرجع أعلاه طلب تمكين مركز************ من إسترجاع مبالغ الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الشركات الذي قام به على وجه الخطأ الديوان************
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.