L
lois.tn
Retour
En vigueur P P1075/ 2015 · 31/07/2015

حول إسترجاع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم خصمه من المورد على وجه الخطأ

من وزير المالية إلى الموصوع : حول استرجاع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم خصمه من المورد على وجه الخطإ. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 جويلية 2015. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة **************** قامت بالتفويت في قطعة أرض لفائدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، غير أن هذه الوزارة قامت بخصم نسبة 50% بع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.