من وزير المالية
إلى
الموصوع : حول استرجاع مبلغ الأداء على القيمة المضافة الذي تم خصمه من المورد على وجه الخطإ.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 10 جويلية 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الوكالة **************** قامت بالتفويت في قطعة أرض لفائدة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، غير أن هذه الوزارة قامت بخصم نسبة 50% بع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.