من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : حول إسترجاع معاليم تسجيل عقد كراء.
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 20 جوان 2024
وبعد، تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تطلبون بمقتضاه تمكينكم من إسترجاع معاليم تسجيل عقد كراء تم إستخلاصها على وجه الخطأ، يشرفني إحاطتكم علما أنّه طبقا لأحكام الفصل 29 من مجلة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.