L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1902/2012 · 28/12/2012

استفسار جبائي

من وزير المالية إلى الموضوع : استفسار جبائي. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 ديسمبر 2012. لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الاتحاد ***** أقرّ نظاما لتحفيز أعوانه وذلك بمنحهم مكافأة على أساس نسبة 8% من النتيجة الصافية للبنك بعد احتساب الضريبة على الشركات، فطلبتم معرفة النظام الجبائي لهذه المكافأة. جوابا، يشرفني إعلامكم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.