من وزير المالية
إلى
الموضوع : استفسار جبائي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 ديسمبر 2012.
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الاتحاد ***** أقرّ نظاما لتحفيز أعوانه وذلك بمنحهم مكافأة على أساس نسبة 8% من النتيجة الصافية للبنك بعد احتساب الضريبة على الشركات، فطلبتم معرفة النظام الجبائي لهذه المكافأة.
جوابا، يشرفني إعلامكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.