L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1404/2013 · 20/06/2013

استفسار جبائي

من وزير المالية إلى الموضوع : استفسار جبائي المرجع : مكتوبكم بتاريخ 9 ماي 2013 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن أحد حرفائكم وهو طبيب يخضع للضريبة على الدخل على أساس قاعدة تقديرية ينوي بعث مشروع فلاحي وسيتم تحديد الربح المحقق من هذا النشاط على أساس محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات.  وطلبتم معرفة: - هل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.