L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1494/2012 · 28/09/2012

استفسار جبائي

من وزير المالية إلى الموضوع : استفسار جبائي المرجع : مكتوبك بتاريخ 20 سبتمبر  لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مزودك وهو شركة "------------" المقيمة بأنقلترا تمنحلك حق استعمال رخصة وذلك بواسطة شفرة عبور (code d'accées) لازمة لممارسة نشاطكم. وتعتبر شركتك أن المبالغ المدفوعة للمؤسسة الانقلي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.