من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 أكتوبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم سنة 2003 على قرض سكني من بنك الإسكان بقيمة 28.000 دينار خصص لاقتناء مسكن، مبينين أنه منذ ذلك التاريخ وإلى غاية سنة 2015 تخلد بذمتكم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.