من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 جوان 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم على قرض سكني بقيمة 54 ألف دينار لاقتناء مسكن قيمته 60 ألف دينار بتمويل ذاتي بـ 6 آلاف دينار. فطلبتم معرفة هل يمكنكم الإنتفاع بطرح الفوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.