L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1742/2016 · 09/06/2016

حول الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 01 جوان 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم على قرض سكني بقيمة 54 ألف دينار لاقتناء مسكن قيمته 60 ألف دينار بتمويل ذاتي بـ 6 آلاف دينار. فطلبتم معرفة هل يمكنكم الإنتفاع بطرح الفوا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.