L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 801/2025 · 23/06/2025

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية إلى الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 ماي 2025 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تحصلتم على قرض بنكي بقيمة 34.000 دينار لتمويل عملية بناء محل معدّ للسكنى مساحته الجملية 100 م². فطلبتم معرفة هل يمكنكم الانتفاع بطرح فوائض ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.