من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 6 جانفي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّكم تحصلتم على قرض بنكي لاقتناء مسكن تقل كلفته عن 200.000 دينار مبينين أنّكم تمتلكون عن طريق الإرث محلاً معدّا للسكنى بالاشترا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.