L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 144/2016 · 15/01/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015  المرجع: مكتوبكم بتاريخ 6 جانفي 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّكم تحصلتم على قرض بنكي لاقتناء مسكن تقل كلفته عن 200.000 دينار مبينين أنّكم تمتلكون عن طريق الإرث محلاً معدّا للسكنى بالاشترا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.