من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول الضريبة الدنيا بعنوان نشاط يندرج ضمن قطاعات المساندة
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 سبتمبر 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تستوجب الضريبة الدنيا على رقم المعاملات المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.