من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول نسبة الضريبة الدنيا
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 29 أفريل 2014
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات فيما يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 48 من قانون المالية لسنة 2014 والمتعلق بالترفيع في نسبة الضريبة الدنيا المستوجبة على الشركات مبينين أن السنة المحاسبية لشركتك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.