Minimum d'impôt pour les sociétés commercialisant des produits soumis à l'homologation administrative des prix
طلب إيضاحات حول الضريبة الدنيا
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 4 - مارس 2014 268
مــن وزيـر الاقتصاد والمالية إلــى […]
الموضــوع: طلب إيضاحات حول الضريبة الدنيا. المــرجــع: مكتوبكم بتاريخ 3 فيفري 2014.
لقد طلبتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحات حول نسبة الضريبة الدنيا التي تخضع لها الشركة […] ، مبينين أنها تسجل بصفة دائمة نتائج سلبية وأنّ خدماتها التي تسديها خاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنّ الترفيع في الضريبة الدنيا من 0.1% إلى 0.2% لم يشمل المؤسسات التي تروّج منتجات خاضعة للمصادقة الإدارية للأسعار والتي لا يتجاوز هامش ربحها 6%.
وبالتالي، وفي صورة توفّر الشرطين المذكورين بالنسبة للشركة فهي تبقى خاضعة للضريبة الدنيا بنسبة 0.1%.
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسـلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.