من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
إلى
السيد المدير العام للامتيازات المالية والجبائية
الموضوع : إبداء الرأي حول كيفية احتساب الضريبة الدنيا المحدّدة بـ 10%
المرجع: إحالتكم عدد 277 بتاريخ 28 مارس 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إبداء الرأي حول كيفية إحتساب الضريبة المستوجبة على شركة***************
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.