L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1054/2016 · 01/04/2016

Minimum d’impôt sur les sociétés

من المديرة العامة للدراسات والتشريع الجبائي  إلى  السيد المدير العام للامتيازات المالية والجبائية  الموضوع : إبداء الرأي حول كيفية احتساب الضريبة الدنيا المحدّدة بـ 10%  المرجع: إحالتكم عدد 277 بتاريخ 28 مارس 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم إبداء الرأي حول كيفية إحتساب الضريبة المستوجبة على شركة***************

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.