L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3172/2016 · 24/11/2016

حول كيفية احتساب الضريبة الدنيا المستوجبة على شركتكم

من وزيرة المالية إلى الموضوع : حول كيفية احتساب الضريبة الدنيا المستوجبة على شركتكم المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 نوفمبر 2016 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم حققت خسارة جبائية خلال سنة 2015 وأنها حققت رقم معاملات محلي ورقم معاملات متأت من التصدير. كما ذكرتم أنه عند قيامكم بالتصريح الجبائي عن بعد تبيّن أن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.