من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول احتساب الضريبة الدنيا
المرجع : مكتوبك بتاريخ 11 فيفري 2015
تبعا لمكتوبك المتضمن طلب معرفة كيفية إحتساب الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان إعادة الإستثمار في صورة تسجيل المؤسسة المعنية لأرباح متأتية من التصدير، يشرفني إعلامك أنه بإعتبار أن الأرباح المتأتية من التصدير لا تخضع للضريبة بالنسبة إلى المؤسسات ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.