L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 331/2015 · 25/02/2015

Minimum d’impôt des entreprises totalement exportatrices qui procèdent au réinvestissement de leurs bénéfices

من وزير المالية إلى الموضوع : حول احتساب الضريبة الدنيا المرجع : مكتوبك بتاريخ 11 فيفري 2015 تبعا لمكتوبك المتضمن طلب معرفة كيفية إحتساب الضريبة الدنيا المستوجبة بعنوان إعادة الإستثمار في صورة تسجيل المؤسسة المعنية لأرباح متأتية من التصدير، يشرفني إعلامك أنه بإعتبار أن الأرباح المتأتية من التصدير لا تخضع للضريبة بالنسبة إلى المؤسسات ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.