من وزير المالية
الى
الموضوع: توضيحات حول الضريبة الدنيا
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 جوان 2016
لقد ذكرتم بمكتوبكم أن شركة ناشطة بمنطقة تنمية جهوية منذ سنة 2002 وإنتفعت بالطرح الكلي لأرباحها المتأتية من الإستغلال من أساس الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الموالية أي إبتداء من سنة 2012. وطلبتم بالتالي معرفة هل يستوجب ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.