من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الضريبة الدنيا المحدّدة بـ 0.1%
المرجع : مكتوبكم عدد 2289 بتاريخ 22 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلب إمكانية انتفاع شركتكم بالضريبة الدنيا السنوية المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والمحدّدة بنسبة 0.1
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.