من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الضريبة الدنيا المحددة بـ 0،1 %.
المرجع : مكتوبك بتاريخ 07 جويلية 2015.
وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطك يتمثل في 0.1 % من رقم المعاملات المحقق من قبلك كضريبة دنيا نظرا لضعف هامش الريح المتعلق بترويج المحروقات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.
وجوابا، ي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.