L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 579/2015 · 02/11/2015

% 0.1حول الضريبة الدنيا المحددة ب

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول الضريبة الدنيا المحددة بـ 0،1 %. المرجع : مكتوبك بتاريخ 07 جويلية 2015. وبعد، لقد تضمن مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن نشاطك يتمثل في 0.1 % من رقم المعاملات المحقق من قبلك كضريبة دنيا نظرا لضعف هامش الريح المتعلق بترويج المحروقات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار. وجوابا، ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.