الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للأداءات
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية
من المديرة العامة للاداءات
إلى
الموضوع : طلب توضيحات حول قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.
المرجع: الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014.
وبعد، في إطار تحي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.