من المديرة العامة للأداءات
إلى
الموضوع : طلب توضیحات حول قائمة المنتجات الخاضعة لنظام المصادقة الإدارية للأسعار.
المرجع: الفصل 51 من قانون المالية لسنة 2014
وبعد، في إطار دراسة مطالب المطالبين بالأداء للانتفاع بشهائد عدم الخصم من المورد بالنسبة للأشخاص الطبيعيين أو الشركات التي تروج منتجات وخدمات خاضعة لنظام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.