L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2784/2016 · 05/10/2016

حول الضريبة الدنيا بعنوان نشاط يندرج ضمن قطاعات المساندة

من وزيرة المالية إلى   الموضوع : حول الضريبة الدنيا بعنوان نشاط يندرج ضمن قطاعات المساندة المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 20 سبتمبر 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تستوجب الضريبة الدنيا على رقم المعاملات المنصوص عليها بالفصل 49 من مجلة الضريبة على الفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.