الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير المالية
إلى
الوضوع : طلب توضيحات حول الضريبة الدنيا
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 فيفري 2014
لقد طلبتم بمكتوبكم توضيحات حول نسبة الضريبة الدنيا التي تخضع لها شركة جهوية للنقل، وذلك بالنسبة لرقم المعاملات الخاضع لتعريفات الن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.