L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 315/2013 · 25/02/2013

TCL due par les entreprises qui commercialisent des produits soumis au régime de l'homologation administrative des prix

من وزير المالية الى الموضوع: حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية او التجارية او المهنية المرجع: مكتوبكم عدد 22 بتاريخ 18 فيفري 2013  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه والذي طلبتم بمقتضاه تمكينكم من الإنتفاع بأحكام الفصل 24 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.