من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات حول المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مذكم بتوضيحات حول النظام الجبائي في مادة المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.