من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد على مبالغ الضمان بعنوان عقود الأكرية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 جوان 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، معرفة هل يخضع مبلغ الضمان الذي يدفعه المتسوغ إلى مالك العقار في إطار عقد كراء للخصم من المورد بنسبة 15%، مبينين أن المبالغ المذكورة لا تعت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.