L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2031/2016 · 01/07/2016

حول الخصم من المورد على مبالغ الضمان بعنوان عقود الأكرية

من وزير المالية  إلى  الموضوع :  حول الخصم من المورد على مبالغ الضمان بعنوان عقود الأكرية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 جوان 2016  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، معرفة هل يخضع مبلغ الضمان الذي يدفعه المتسوغ إلى مالك العقار في إطار عقد كراء للخصم من المورد بنسبة 15%، مبينين أن المبالغ المذكورة لا تعت

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.