من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان الأكرية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تقومون بالخصم من المورد على معينات الكراء المدفوعة إلى مالك العقار الذي يأوي شركتكم. غير أن المالك الجديد للمحل طالب بالحصول على معينات الكراء دون أي خصم وقام في هذا الصدد برفع قضية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.