L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1792/2012 · 06/12/2012

الخصم من المورد بعنوان الأكرية

من وزير المالية إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان الأكرية المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 نوفمبر 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تقومون بالخصم من المورد على معينات الكراء المدفوعة إلى مالك العقار الذي يأوي شركتكم. غير أن المالك الجديد للمحل طالب بالحصول على معينات الكراء دون أي خصم وقام في هذا الصدد برفع قضية

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.