من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الأكرية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 مارس 2011
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم قمتم باكتراء محل تجاري لاستغلاله كمطعم خلال الفترة الممتدة من غرة نوفمبر 2001 إلى موفى مارس 2009 وأنكم قمتم بتوظيف الخصم من المورد بعنوان الأكرية على معينات الكراء الشهرية وتسديده مبيني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.