من وزير المالية
إلى
الموضوع : تحمل عبء الخصم من المورد بعنوان الأكرية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 1 أكتوبر 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم قمتم بكراء محل تجاري لفائدة متسوّغة خاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري تلتزم في إطار عقد الكراء المذكور بتحمل عبء الخصم من المورد وطلبتم معرفة هل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.