L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2000/2015 · 23/10/2015

حمل عبء الخصم من المورد بعنوان الأكرية

من وزير المالية إلى  الموضوع : تحمل عبء الخصم من المورد بعنوان الأكرية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 1 أكتوبر 2015  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم قمتم بكراء محل تجاري لفائدة متسوّغة خاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري تلتزم في إطار عقد الكراء المذكور بتحمل عبء الخصم من المورد وطلبتم معرفة هل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.