حول الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان أكرية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales USCEF وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
10 أفريل 2025 ص-2025-08-30103-0000023 من المديرة العامة للأداءات إلى […]
الموضوع : حول الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان أكرية. المرجــع : مكتوبكم بتاريخ 5 ديسمبر 2024 .
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة "[…]" خضعت إلى مراجعة جبائية محدودة بعنوان سنة 2021 أفضت إلى مطالبتها بالأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان خدمات الأكل المنجزة من قبلها. وتطلبون توضيحات في الغرض.
وجوابا، يشرفني إعلامكم بأنّه طبقا لأحكام العدد II – 6 من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% خاصة خدمات رياض الأطفال والمحاضن المدرسية. ويوظف الأداء على رقم المعاملات المنجز من قبلها باعتبار جميع المصاريف والأداءات والمعاليم باستثناء الأداء على القيمة المضافة ومنحة الاستغلال وكذلك الاقتطاعات الظرفية والتعويضية، وذلك طبقا لأحكام الفصل 6 من نفس المجلة.
وعلى هذا الأساس فإن نشاط شركة "[…]" يخضع للأداء المذكور بنسبة 7% بما في ذلك خدمات الأكل المنجزة من قبلها.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام المديـر العـام للأداءات الإمضاء: [توقيع] [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.