من وزيرالمالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الخصم من المورد بعنوان الأكرية
المرجع : مكتوبك بتاريخ 27 جويلية 2012
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تطالب الأحزاب السياسية بالقيام بالخصم من المورد بعنوان الأكرية، يشرفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.