حول تطبيق الخصم من المورد بعنوان الأكرية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التــونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي آز من وزيـــر الماليـــــة إلـــى N° 1211 09/08/2012
الموضــوع : حول تطبيق الخصم من المورد بعنوان الأكرية المرجـــع : مكتوبك بتاريخ 27 جويلية 2012
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة هل تطالب الأحزاب السياسية بالقيام بالخصم من المورد بعنوان الأكرية، يشرّفني إعلامك أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، تكون الضريبة المذكورة محل خصم من المورد خاصة بعنوان الأتعاب والأكرية والعمولات وأجور الوساطة المدفوعة من قبل الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي.
وبناء عليه، تطالب الأحزاب السياسية بالقيام بالخصم من المورد بعنوان كلّ المبالغ التي تدفعها والتي يشملها ميدان تطبيق الخصم من المورد المذكور بما في ذلك المبالغ المدفوعة بعنوان الأكرية.
وتقبلي، سيــــــدتي، فائق عبارات الاحترام. والسّــــــلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.