L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 911/2021 · 27/10/2021

حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة بعنوان الأكرية

الجمهورية التونسية  الوزارة المالية  الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي  من وزيرة المالية  إلى الموضوع: حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة بعنوان الأكرية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جوان 2021  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل أن حريفتكم الخاضعة للضريبة على ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.