الجمهورية التونسية
الوزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة بعنوان الأكرية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جوان 2021
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل أن حريفتكم الخاضعة للضريبة على ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.