L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3106/2015 · 28/12/2015

الخصم من المورد بعنوان الأكرية

من وزير المالية  إلى  الموضوع : الخصم من المورد بعنوان الأكرية المرجع : - مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 ديسمبر 2015 - مكتوبي عدد 2000 بتاريخ 23 أكتوبر 2015  - مكتوب السيد ********** بتاريخ 1 أكتوبر 2015  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل تطالب متسوغة خاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.