L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 23/2025 · 10/04/2025

حول الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان أكرية

من المديرة العامة للأداءات إلى  الموضوع : حول الأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان أكرية. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 5 ديسمبر 2024  وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة *************** خضعت إلى مراجعة جبائية محدودة بعنوان سنة 2021 أفضت إلى مطالبتها بالأداء على القيمة المضافة المستوجب بعنوان خدمات الأكل ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.