حول النظام الجبائي للأكرية المدفوعة إلى الخارج
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1835 2015 سبتمبر 23
من وزير المالـية إلـى […]
الموضوع: حول النظام الجبائي للأكرية المدفوعة إلى الخارج المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 03 سبتمبر 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن " […] بتونس" تعتزم كراء مقر بفرنسا تابع للمتحف الفرنسي " […] المقيم والمستقر بفرنسا وذلك بهدف استغلاله كمعرض علمي للفترة الممتدة من 10 نوفمبر 2015 إلى غاية 08 ماي 2016. فطلبتم معرفة هل تخضع معينات الكراء التي تدفعها […] بتونس لفائدة المتحف الفرنسي للضريبة بتونس، مبينين أن المتحف المذكور قد استظهر بشهادة في عدم الخضوع للضريبة على الشركات مسلمة له من قبل المصالح الجبائية المختصة بفرنسا.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه بالرجوع إلى الوثائق المصاحبة لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه يتبيّن ما يلي:
- المتحف الفرنسي " […] غير خاضع للضريبة على الشركات بفرنسا،
- يمكن للمتحف المذكور الحصول في إطار عقد الكراء المزمع إبرامه على مكافآت مقابل إسداء خدمات مساعدة فنية لفائدة "مدينة العلوم بتونس".
وعلى هذا الأساس، لا يعتبر المتحف الفرنسي مقيما بفرنسا على معنى اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 23 ماي 1973. وبالتالي، فإن كل المبالغ الراجعة له في إطار عقد الكراء المزمع إبرامه أي بما في ذلك المكافآت الأخرى التي ستدفعها "[…] بتونس" مقابل خدمات المساعدة الفنية تخضع للضريبة بتونس عن طريق خصم من المورد تحرّري بنسبة 15% وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
Page 2
وفي صورة عدم القيام بالخصم من المورد المذكور أو القيام به بصفة منقوصة تبقى "[…] بتونس" مطالبة بدفعه على أساس قاعدة تحمّل عبء الضريبة أي بنسبة 17.64 % تضاف إليه خطايا التأخير المستوجبة طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
هذا، ولا تخضع المبالغ المذكورة للأداء على القيمة المضافة باعتبارها دفعت مقابل عمليات مستغلة بالخارج وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّـــلام عن وزير المالية وبتفويض منه [؟] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللولقي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.