من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان الأكرية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 11 جويلية 2013
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تخضع معينات الكراء المدفوعة من قبل شركة أجنبية تنوي الانتصاب بفضاء الأنشطة الاقتصادية بمنزل بورقيبة للخصم من المورد بنسبة 15%، يشرفني إعلامكم أنه عملا ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.