من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة والخصم من المورد للمبالغ المدفوعة بعنوان الضمان.
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 28 جويلية 2015.
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أنّ المبالغ المدفوعة من قبل شركتكم لديوان ************* بعنوا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.