L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 577/2020 · 12/03/2020

حول الخصم من المورد بعنوان أكرية

 من وزيرالمالية  إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان أكرية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 أكتوبر 2019 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم أبرمتم عقد كراء محل لمدة سنة ابتداء من 07 جانفي 2019 ينص على أنّ المتسوغ مطالب بدفع معين كراء شهري لكم صاف من الخصم من المورد يساوي 455 دينار ومبلغ 45 دينار

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.