من وزيرالمالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان الأكرية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 جويلية 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنْ حريفتكم شركة ********************** تسوّغت مكتب إداري من السيد ************* وأن الفصل الثالث من عقد التسويغ ينص على أن مبلغ معين الك
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.