الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد على أكرية تنفيذا لحكم
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 28 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على الأكرية المدفوعة في إطار تنفيذ أحكام قضا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.