الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد على الأكرية تنفيذا لحكم
المرجع : مكتوبكم المؤرخ 28 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على الأكرية المدفوعة في إطار تنفيذ أ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.