Retenue à la source sur loyers en exécution d’un jugement
الخصم من المورد على الأكرية تنفيذا لحكم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2122 10 ديسمبر 2014
من وزير الاقتصاد والمالية إلى […]
الموضوع : الخصم من المورد على الأكرية تنفيذا لحكم المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 28 نوفمبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على الأكرية المدفوعة في إطار تنفيذ أحكام قضائية تنصّ على أنّ المتسوغ مطالب بدفع مبالغ الأكرية المستوجبة عليه كليا كما تمّ ضبطها بالحكم، يشرفني إعلامكم أنّ الخصم من المورد بعنوان الأكرية يبقى في كلّ الحالات مستوجبا على المبالغ المدفوعة بعنوان معينات الكراء بصرف النظر عن سند الدفع. مع العلم أنّ الخصم من المورد في الحالة الخاصة لا ينجرّ عنه التخفيض من معينات الكراء المضبوطة بالأحكام القضائية باعتبار أنّ المبلغ الصافي من الخصم من المورد المدفوع يكون مصحوبا بشهادة في الخصم من المورد بعنوان الأكرية التي تمثل دين مالك العقار على خزينة الدولة يحقّ له طرحه من الضريبة السنوية المستوجبة عليه.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنّ عدم احترام الواجبات المتعلقة بالخصم من المورد يترتب عنه تطبيق الخطايا المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل وذلك بصرف النظر عن أسباب عدم احترامها.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.