L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2122/2014 · 10/12/2014

Retenue à la source sur loyers en exécution d’un jugement

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : الخصم من المورد على الأكرية تنفيذا لحكم  المرجع : مكتوبكم المؤرخ 28 نوفمبر 2014  تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة هل يستوجب الخصم من المورد على الأكرية المدفوعة في إطار تنفيذ أ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.