من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد على الأكرية تنفيذا لحكم
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 فيفري 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تسوّغتم محلا تجاريا وأنّكم صاحب العقار قام ضدكم بقضية استعجالية قضت على إثرها المحكمة ابتدائيا لصالح المالك استأنفتم القضية إلا أنَ محكمة الاستئناف أقرّت ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.