L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 474/2015 · 10/03/2015

Retenue à la source au titre de loyers payés en exécution d’un jugement

من وزير المالية  إلى  الموضوع : الخصم من المورد على الأكرية تنفيذا لحكم المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 فيفري 2015 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم تسوّغتم محلا تجاريا وأنّكم صاحب العقار قام ضدكم بقضية استعجالية قضت على إثرها المحكمة ابتدائيا لصالح المالك استأنفتم القضية إلا أنَ محكمة الاستئناف أقرّت ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.