من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول طلب تسجيل عقد إحالة مؤسسة تنفيذا لحكم تسوية قضائيّة بالمعلوم القار
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 أكتوبر 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنه تم بتاريخ 07 أوت 2019 إبرام عقد إحالة مؤسسة صبرة واحدة بين مراقب التنفيد المكلف بإتمام إجراءات إحالة الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.