L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2185/2016 · 21/07/2016

Sort des retenues à la source non effectuées au titre des loyers payés en exécution d’un jugement

من وزير المالية الى الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان اكرية المرجع: مكتوباكم بتاريخ 15 و 211 جوان 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أنه في إطار عقد كراء محل ألزم أحد المتسوغين بدفع معينات كراء كاملة لفائدة مالك المحل (بالإستعانة للتنفيذ بالقوة العامة) للفترة المتراوحة من شهر فيفري إلى شهر أكتوبر 2013، أي دون قيامه بالخصم من ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.