من وزير المالية
الى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان اكرية
المرجع: مكتوباكم بتاريخ 15 و 211 جوان 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أنه في إطار عقد كراء محل ألزم أحد المتسوغين بدفع معينات كراء كاملة لفائدة مالك المحل (بالإستعانة للتنفيذ بالقوة العامة) للفترة المتراوحة من شهر فيفري إلى شهر أكتوبر 2013، أي دون قيامه بالخصم من ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.