من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد بعنوان الأكرية تنفيذا لحكم
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 ماي 2015
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم تسوغتم محلا تجاريا وأنكم عند دفع معينات الكراء تقومون بالخصم من المورد ودفعه للقباضة المالية غير أن صاحب العقار قام ضدكم بقضية في تعديل الكراء أقرت على إثرها المحكمة معاليم جديدة فإمتثلتم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.