النظام الجبائي للمبالغ الممنوحة إلى الموزعين المعتمدين في شكل شحن إلكتروني
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 1793 29 أكتوبر 2014 من وزير الاقتصاد والمالية إلـى […]
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ الممنوحة إلى الموزعين المعتمدين في شكل شحن إلكتروني المرجع: مكتوباكم بتاريخ 07 جويلية و13 أكتوبر 2014
Page 1
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنه في إطار نشاطها التجاري، تستعين شركة " […] " بـ"موزعين معتمدين" يقومون بترويج بطاقات الشحن الإلكتروني، على أن تمنح لهم في المقابل مكافآت تصرف في شكل شحن الكتروني تتمثل في عمولات تحتسب على أساس رقم المعاملات المحقق من بيوعات الشحن الإلكتروني.
كما بينتم أن شركة " […] " تستعين بالموزعين المذكورين للقيام بحملات ترويجية لفائدتها يتولى بموجبها الموزعون دفع مصاريف الحملات المذكورة في مرحلة أولى ثم استرجاع نسبة 50% من هذه المصاريف لدى شركة "اتصالات تونس" في شكل شحن إلكتروني.
وعلاوة على ذلك تتولى شركتكم منح عمولات إضافية إلى جانب العمولات المضبوطة بالإتفاقيات الإطارية المذكورة أعلاه.
فطلبتم على هذا الأساس، معرفة النظام الجبائي لهذه العمليات على مستوى شركة […] وخاصة فيما يتعلق بالضرائب المباشرة والأداء على القيمة المضافة.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن النظام الجبائي لهذه العمليات يضبط كما يلي:
Page 2
I. بالنسبة إلى عمليات استرجاع المصاريف المتعلقة بحملة الترويج في شكل شحن إلكتروني
1. في مادة الضرائب المباشرة
1-1- على مستوى شركة " […] "
عملا بأحكام الفصل 12 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تضبط النتيجة الصافية بعد طرح كل الأعباء التي استلزمها الاستغلال شريطة تسجيلها بالمحاسبة وتبريرها بالوثائق اللازمة .
بالتالي، في الحالة الخاصة بالجزء من المصاريف المتعلقة بالحملة الترويجية التي تدفعها شركة " […] " في شكل شحن إلكتروني لفائدة الموزعين بعنوان استرجاع المصاريف، فهي تطرح من النتائج الخاضعة للضريبة لشركتكم على أساس قيمتها الحقيقية شريطة أن تكون مدعمة بالوثائق والمبررات اللازمة وخاصة فواتير يصدرها الموزعون لفائدة شركة "اتصالات تونس" تكون مطابقة للتشريع الجاري به العمل.
هذا، وتجدر الإشارة أن المبالغ المتعلقة بالشحن الالكتروني المسلّم إلى الموزعين المعتمدين تسجّل ضمن رقم معاملات شركة " […] ".
1-2- على مستوى الموزعين المعتمدين
لا تخضع عمليات استرجاع المصاريف في شكل شحن إلكتروني لفائدة الموزعين المعتمدين للخصم من المورد باعتبارها لا تكتسي صبغة مقابيض.
2- في مادة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18% عمليات استرجاع المصاريف في شكل شحن إلكتروني لفائدة الموزعين المعتمدين المتعلقة بالحملة الترويجية وذلك طبقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلّة الأداء على القيمة المضافة.
هذا، وللانتفاع بحقّ طرح الأداء على القيمة المضافة بالنسبة إلى شركة " […] " بعنوان الجزء الراجع لها من مصاريف الحملة الترويجية، فإنه يتعين على الموزعين المعتمدين إصدار فواتير متعلقة بهذه المبالغ لشركة " […] " وفقا لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة. 2
Page 3
مع العلم وأن عمليات الشحن الالكتروني تبقى خاضعة خاصّة للأداء على القيمة المضافة والأتاوة على الاتصالات على مستوى شركة " […] " وذلك طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
II. بالنسبة إلى المكافآت المدفوعة إلى الموزعين في شكل شحن الكتروني
تصنف هذه المكافآت ضمن العمولات ويستوجب طرحها تبريرها بالوثائق اللازمة وتضمينها بالمحاسبة والتنصيص عليها ضمن تصريح المؤجّر المنصوص عليه بالفقرة III من الفصل 55 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات.
كما تخضع هذه العمولات للأداء على القيمة المضافة بنسبة 18%. ويتعين على الموزعين المعتمدين إصدار فواتير في شأنها مطابقة لأحكام الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- Régime fiscal applicable aux montants revenant aux distributeurs agréés de clés 3G pour le compte d'un opérateur de télécommunications
- Date de prise en compte des revenus réalisés par un opérateur de télécommunications de la vente de clés 3G aux distributeurs agréés
- حول النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات و-الأداء على القيمة المضافة لعقود مبرمة مع الموزعين
- حول تطبيق أحكام الفقرة 2 من الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016
- حول تطبيق أحكام الفصلين 34 و35 من قانون المالية 2014 : ترويج بطاقات شحن الهواتف الجوالة - طرح العمولة الراجعة لكل الموزعين