من وزير المالية
إلى
السيد الرئيس المدير العام لشركة ************
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفقرة 2 من الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016
يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفقرة 2 من الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016 إعفاء العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين للمشغلين العموميين لشبكات الاتصالات من الخصم من المورد بعنو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.