L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 53/2016 · 05/01/2016

حول تطبيق أحكام الفقرة 2 من الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016

من وزير المالية  إلى  السيد الرئيس المدير العام لشركة ************ الموضوع: حول تطبيق أحكام الفقرة 2 من الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016  يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفقرة 2 من الفصل 34 من قانون المالية لسنة 2016 إعفاء العمولة الراجعة إلى الموزعين المعتمدين للمشغلين العموميين لشبكات الاتصالات من الخصم من المورد بعنو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.